مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 136
يكلف محاسب أموال صندوق التموين الخاص بالبريد والمواصلات، وحده وتحت مسؤوليته بتحصيل الإيرادات ودفع نفقات هذا الصندوق، ويتولى فوترة معدات التموين المقدمة من المحاسب في مجال صندوق التموين، ويخضع لمراجعة المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للبريد والمواصلات.