مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثالث — أحكام تطبيقية خاصة بالمناصب العليا الفصل الوحيد المناصب العليا › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 135
يكلف القابضون ورؤساء المراكز حسب درجاتهم بادارة أعمال مكتب بريد أو مركز استغلال أو مركز تقني أو مجموعة مراكز تشكل مركبا يتولى تسيير الموظفين والعتاد وتنظيم ذلك وتنسيقه، وهم مسئولون عن التسيير المالي للأموال والقيم وتجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية الموكولة لهم.