مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل العاشر — سلك المفتشين الرئيسيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 130
يوظف المفتشون الرئيسيون الدائريون - حسب الآتي : 1 عن طريق امتحان مهني من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة . 2-2 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين الذين لهم أقدمية عشر ( 10 ) سنوات بهذه الصفة.