مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل العاشر — سلك المفتشين الرئيسيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 128
يكلف رؤساء المفتشين الرئيسيين بما يأتي :
توجيه إنجاز المشاريع في مجال البريد والمواصلات وتنظيمه ومراقبته واقتراح الحلول المثلى لتنظيم المصالح التي هم مسؤولون عنها وكذلك إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتحرير التعليمات اللازمة لتنفيذها.