الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل العاشر — سلك المفتشين الرئيسيين › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 126
يكلف المفتشون الرئيسيون بما يأتي :
المشاركة في إعداد مشاريع النصوص وفي تطبيق التنظيم والتكفل بتنظيم وتشغيل المصالح الموكولة إليهم.
يشاركون أيضا في الدراسات وعمليات المراقبة داخل مؤسسات البريد والمواصلات.
وقد يكلفون بتقديم دروس التكوين المهني في المؤسسات التكوينية التابعة للبريد والمواصلات وضبط المناهج التربوية وبرامج التعليم أو التكوين المهني.