الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل التاسع — سلك مهندسي البريد والمواصلات › الفرع الثالث — احكام انتقالية تتعلق بالادماج
المادة 124
يدمج في رتبة مهندس رئيسي، مهندسو الدولة المرسمون الحائزون : 1 شهادة دكتوراه الدولة في التخصص أو مؤهل معادل لها . 2 شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة ( حسب النظام القديم ) في التخصص أو مؤهل معادل لها ولهم اقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات كمهندسي دولة.
3 - شهادة ماجيستير في التخصص أو مؤهل معادل لها واقدمية خمس ( 5 ) سنوات كمهندسي دولة. 4 اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات كمهندسي دولة وتكوين متخصص لمدة سنة ( 1 ) على الاقل أو المعينين قانونا في وظيفة نوعية كرؤساء مهندسين منذ ( 3 ) سنوات على الاقل.
يدمج حسب نفس الشروط اعلاه المهندسون المزاولون تكوينا عند تاريخ سريان هذا المرسوم.
5 - اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والذين شغلوا مهام عليا أو منصبا عاليا واداروا أو نسقوا دراسات أو انجازات في تخصصهم مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.