مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل التاسع — سلك مهندسي البريد والمواصلات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 121
يوظف رؤساء المهندسين للبريد والمواصلات في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المهندسين الرئيسيين للبريد والمواصلات الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والذين اثبتوا اعمالا دراسية أو انجازا في تخصصهم، والمسجلين في قائمة تأهيل .
معدة باقتراح من السلطة المخول لها حق التعيين، بعد استشارة لجنة الموظفين.