الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل التاسع — سلك مهندسي البريد والمواصلات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 119
يوظف المهندسون الرئيسيون للبريد والمواصلات حسب الاتي :
1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين مهندسي الدولة الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحائزين شهادة الماجيستير أو أي مؤهل معادل لها .
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها، من بين مهندسي الدولة الذين لهم ..
اقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة. "