مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل التاسع — سلك مهندسي البريد والمواصلات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 117
يوظف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات حسب الآتي : 1 عن طريق مسابقة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس دولة أو مؤهل معادل لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مهندسي التطبيق الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة.