الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل التاسع — سلك مهندسي البريد والمواصلات › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 116
يوظف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات حسب الآتي :
1 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة مهندس تطبيق او اي مؤهل معادل لها.
2 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين التقنيين السامين ورؤساء الاقسام الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات كتقنيين سامين . 3 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين التقنيين السامين ورؤساء الاقسام | الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات كتقنيين سامين والمسجلين في قائمة تأهيل.