مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل التاسع — سلك مهندسي البريد والمواصلات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 115
يكلف رؤساء المهندسين للبريد والمواصلات بما يأتي :
توجيه اعمال مجموعة من المهندسين المكلفين بدراسة مشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية وتنسيقها والقيام بأعمال البحث الخاصة بتطوير منظومات الاتصالات السلكية واللاسلكية او تركيبها وانجازها.