مرسوم تنفيذي رقم 89-197
· ج.ر عدد 46 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل التاسع — سلك مهندسي البريد والمواصلات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 113
يكلف مهندسو الدولة للبريد والمواصلات بما يأتي :
القيام ضمن مجموعة من المهندسين والنقنيين بدارسة جوانب الإتصالات السلكية واللاسلكية المعقدة في مجال التراسلات والتحويل والخطوط وكذلك اقتراح الحلول المثلى على الصعيد التقني والتكنولوجي والاقتصادي مع التكفل بمتابعة انجاز المشاريع المعتمدة.