الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل التاسع — سلك مهندسي البريد والمواصلات › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 112
يكلف مهندسو التطبيق للبريد والمواصلات بما يأتي :
- الاشراف على اعمال تركيب واستغلال وصيانة بين التقنيين ومسيري الاشغال والعمال المنتمين الى سلك | شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية.
الاربعاء 2 ربيع الثاني عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231
- القيام ضمن مجموعة من المهندسين والتقنيين بدراسة مفصلة لمشاريع الاتصالات السلكية واللاسلكية وكذلك تنظيم وتشغيل المصالح الموكولة لهم.