الباب الثاني — الاحكام المطبقة على مختلف الاسلاك النوعية › الفصل الثامن — سلك التقنيين › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 106
يوظف التقنيون السامون حسب الآتي : 1 على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام مسلمة من المدارس المتخصصة التابعة للبريد والمواصلات
2 - عن طريق مسابقة على اساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام في التخصص أو مؤهل معادل لها.
3 - عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين :
- التقنيين الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة .
مسيري الاشغال الذين لهم اقدمية سنتين ( 2 ) بهذه الصفة. -4 على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين ومسيري الاشغال الذين لهم اقدمية عشر ( 10 ) سنوات كتقنيين، والمسجلين في قائمة تأهيل.
5- عن طريق التأهيل المهني حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، من مماثل، الذين لهم اقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة وتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.