مرسوم تنفيذي رقم 89-195
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-195 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يحدد الاتفاقية النموذجية المتعلقة بالاستعمال الخاص ذي الطابع التعاقدي للاملاك العمومية. 1183
المادة 4
يكون للشاغل الحق في إطار المهمة التي يؤديها كخدمة عمومية أو منفعة عامة في القيام بجميع الاشغال اللازمة لاستغلال النشاط بما يطابق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ويتفق على الخصوص مع دفتر الشروط في حالة وجود امتياز خدمة عمومية.