مرسوم تنفيذي رقم 89-192
· ج.ر عدد 44 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-192 192 . مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 يتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة 1181
المادة 4
يتولى رئيس الديوان انجاز اشغال البحث والدراسات والاستشارة والادارة المرتبطة بما يلي : 1 الاتصالات بالجمعيات والمنتخبين 2 3 - ادارة الوسائل، 3 التشريفات، تنظيمية 4 أمن مقر مصالح رئيس الحكومة.
يساعد رئيس الديوان في ممارسة الصلاحيات المذكورة أعلاه، مكلفون بالدراسات والتلخيص وملحقون بالديوان ومدير مكلف بادراة الوسائل.