المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق | 10 أكتوبر سنة 1989.
مولود حمروش الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1169 الجدول " أ "
رقم الأبواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم . 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة الاعتمادات الملغاة بالدينار 130.000 120.000 مجموع القسم الرابع 250.000 مجموع الجدول " ب ९ १ رقم الأبواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات الملغاة 250.000 الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31 03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 175.000 مجموع القسم الأول 175.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .... 75.000 مجموع القسم الرابع 75.000 مجموع الاعتمادات المخصصة. 250.000 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية