مرسوم تنفيذي رقم 89-191
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-191 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل. 1168
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره مائتان وخمسون ألف دينار ( 250.000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة النقل في البابين المبينين في الجدول " أ "
الملحق بهذا المرسوم.