الباب 31 — 31 ९९ الامن الوطني - الاجور الرئيسية ".
المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 مولود حمروش الملحق 4 رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة وزارة الداخلية الفرع المصالح العنوان الاول المركزية الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفين - مرتبات العمل 32-31 الامن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة. 13.693.000 81-31 الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية . 830.000 مجموع القسم الاول 14.523.000 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 11 ربيع الأول 1410ه الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة بالدينار القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 50.000 32 31 لالامن الوطني - ريوع حوادث العمل. 700.000 القسم مجموع القسم الثاني 750.000 الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 01 الادارة المركزية - المنح العائلية 100.000 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية .
القسم 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.100.000 الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 05-34 الادارة المركزية - الالبسة مجموع الاعتمادات الملغاة من