مرسوم تنفيذي رقم 89-190
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-190 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1410 الموافق 10 أكتوبر سنة 1989 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 1167 !
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1989 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وسبعون ألف دينار ( 32.773.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.