مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 9
البيع بالمزايدة :
1 ) تحدد مصلحة الغابات السعر الاساسي وسلم المزايدة اللذين يكفيان البيع بالجملة أو البيع بوحدة المنتوج وتعلقهما في قاعة المزاد.
2 ) يتم البيع بالمزاد فور ذلك مباشرة.
3 ) المترشح الذي يعرض سعرا أعلى من غيره ملتزم مؤقتا ثم نهائيا حسب الشروط المذكورة في المادة 8 من هذا المرسوم.