الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 8
البيع بالمناقصة :
1 ) يبقى السعر الأدنى للمزاد الذي يمثل تقدير سعر الخشب المقطوع سرا ساعة المزاد، ولا يتحقق تمليك أي خشب بسعر يقل عن هذا السعر الأدنى.
2 ) تضبط مصلحة الغابات السعر الاساسي وسلم التخفيض المكيفين مع أحد البيوع بالجملة أو بوحدة المنتوج وتعلقها في قاعة المزاد.
يخفض السعر الاساسي الذي يعلنه الدلال تباعا حسب سلم المناقصة إلى أن ينطق شخص بكلمة "أخذ".
3 ) المترشح الذي يعرض سعرا أعلى من غيره ملتزم مؤقتا بسعر المناقصة المذكورة على شرط أن تتوفر فيه أحكام دفتر الشروط الخاصة بعدم الاهلية والحظر والقدرة على الوفاء. 1070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه يكون المترشح، في حالة الايجاب، ملتزما نهائيا خلال الثلاثين يوما التي تلي المزاد الذي يسوى بسعر المناقصة المذكورة عندما يتم النطق بكلمة "أخذ " . 1 وفي حالة السلب، يسقط الالتزام بقرار يتخذه الوالي ويجرى مزاد جديد.
4 ) إذا التزم عدة أشخاص في وقت واحد فإن الخشب المقطوع تجري عليه القرعة، إلا إذا أمر رئيس المكتب باجراء مزاد آخر بناء على اقتراح ممثل مصلحة الغابات.
5 ) إذا لم يقترح ، أي سعر يفوق السعر الادنى للمزاد يساويه، فإن رئيس المكتب يأمر بإعلان وقف المزاد ويجرى على الفور ارجاء المزاد إلى يوم آخر دون أي إعلان اشهار آخر.