الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 5
الاشهار :
تسبق المزاد، دعوة الى التنافس عن طريق الصحافة والاعلانات التي تعلق في مقر الولاية وفي البلديات المجاورة وفي أماكن البيع أو بأية وسيلة إشهارية أخرى.
ينشر إعلان المزاد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من التاريخ الأقصى المحدد له. ويمكن تقليص هذه المهلة إلى عشرة أيام في الحالة الاستعجالية التي تفرضها ظروف قاهرة.
فالاربعاء 6 صفر عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 يجب أن يبين هذا الاعلان ما يأتي :
- مكان البيع ويومه وساعته السلطة، والموظفين المكلفين بإجراء البيع.
المعلومات المختصرة عن المنتوجات المبيعة نوعا وكما ، مكان إيداع دفتر الاشهار ودفتر الشروط،
- أسلوب المزاد، مناقصة، مزايدة، أو تعهدا مختوما سعر بداية البيع.
تحرر مصلحة الغابات المنشور الذي يتضمن إعلان المزاد ويعلق بعد إذن الوالي بناء على طلب الادارة الغابية.
تتلقى الادارة الغابية المكلفة بالبيع شهادات تعليق المناشير التي يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يودع رئيس المصلحة الغابية قبل خمسة عشر يوما من تاريخ البيع لدى كتابة السلطة الادارية المكلفة برئاسة عملية البيع ما يأتي :.
- نسخة مصدقة من دفتر الاشهار الذي يضم، زيادة على التفاصيل، كل المعلومات التي تفيد المشاركين في المزاد .
نسخة مصدقة من دفتر الشروط الخاص الذي يتكون من ثلاثة أقسام : الشروط الادارية العامة، والشروط التقنية المشتركة، والشروط الادارية التقنية الخاصة.
يثبت رئيس البيع الايداع بتأشيرة يضعها أسفل كل وثيقة .
وإذا لم يكن ثمة إشهار، أو وقع تغيير مكان البيع وموعده، يلغي البيع بالمزاد.