الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 4
التنافس الحر :
يمكن جميع المواطنين الذين لم يتعرضوا لسلب قدرتهم العادية القانونية المدنية والخاصة المنصوص عليها في التشريع الغابي ولم يمنعوا ان يشاركوا في المزاد.
تسلب قدرة الاشخاص الآتية أوصافهم :
(1) مهندسوا الادارة الغابية وأعوانها عبر كامل التراب الوطني، 2 (2) الموظفون المكلفون بالبيع، ومتسلموا منتوج الحطب المقطوع عبر كامل الولاية التي يمارسون فيها مهامهم،
(3) أهل مهندسي الادارة الغابية وأعوانها والموظفون المكلفون ببيع المنتوجات وتسلمها عبر كامل تراب الولاية التي يمارسون فيها مهامهم، وأقاربهم المباشرون، وإخوتهم وأصهارهم وأعمامهم وأحفادهم 4 (4) إطارات الولاية والقضاة، ووكلاء الدولة، وكتاب الضبط في المحاكم الموجودة في الولاية التي يمارسون فيها مهامهم.
وفي حالة انتهاكهم المنع يتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يقع تحت طائلة المنع الاشخاص الآتي ذكرهم : 1 (1) كل شخص تثبت إدانته بخرق أحكام الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 من المادة 4 في هذا المرسوم، 2 (2) كل شخص يتورط في مناورة تزويرية بين المشاركين في المزاد على المنتوجات الغابية للاضرار بالمزاد وإفساد حرياته، والحصول على المنتوجات المذكورة بأبخس الاثمان.
وكل مزاد يخرق أحكام هذه المادة باطل ولاغ.