الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثالث — الاستغلال
المادة 49
تنقية المقطع وتنظيمه :
لا يجوز أن تكدس المنتوجات سواء أكانت مكيفة أم غير مكيفة، ولا أن تكون مستندة الى الاشجار الاحتياطية أو الموضوعة على أروم الاشجار المقطوعة.
تحرق المخلفات الخشبية حسب الشروط الخاصة بقطع والتقنية الخاصة بقطع الاشجار، غير أن إدارة الغابات الاشجار.
يمكنها أن تعين للمستغل في أثناء الاستغلال وبناء على طلبه سبلا أخرى للتفريغ.
2) تكون الازاحة والنقل حسب ما تقتضيه الشروط الادارية والتقنية الخاصة وبطريقة تصان معهامهام التجديد والاحياء، ويتحاشى إلحاق أي ضرر بأرضية الاخشاب المقطوعة.