مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثالث — الاستغلال
المادة 43
تحضير القطع :
يمكن المستغل، قصد تسهيل الاستغلال، وضمان أمن العمال خلال عملية القطع أن يبرز المكان المحيط بجذع الشجرة ويهيء ممرات السحب والازاحة، إلا إذا كانت هناك شروط خاصة مخالفة.
ويحدد عرض هذه الممرات، والعتاد المطلوب استعماله لتجهيزها في الشروط الادارية والتقنية الخاصة بقطع الاشجار.