مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثالث — الاستغلال
المادة 42
موقع القطع :
تباشر عمليات القطع في اتجاه يعاكس الرياح الخطيرة الا إذا كانت هناك شروط خاصة مخالفة، إبتداء الحاشية المحمية في الغابة، ثم يجري التقدم تدريجيا، بحيث يمكن تفادي سقوط الثمار أو يمكن تخفيضه، ومساعدة بذر القطع، وحماية الفسائل الصغيرة من الرياح المجففة.