مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثاني — حدود الاخشاب المقطوعة ووسمها
المادة 38
يجب على المشتري أن يحترم الاشجار الموضوعة قيد الاحتياط، مهما يكن نوعها أو عددها، وحتى الاشجار التي يمكن أن تكون قد كسرتها أو أسقطتها الرياح أو عوارض قوة قاهرة لا علاقة لها بأعمال الاستغلال ويتعين عليه أن يقدمها للمهندسين وأعوان مصلحة الغابات وكذلك الرؤوس والاغصان المتأتية منها.