مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثاني — حدود الاخشاب المقطوعة ووسمها
المادة 37
ينبغي أن يتم الوسم على نحو يسمح بالحصول على أقرب خط قطع ممكن من الارض ويجب ألا تتجاوز بصمة الوسم أو العلامة بالطلاء، في أي حال من الاحوال ارتفاع 20 سنتمترا.