مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثاني — حدود الاخشاب المقطوعة ووسمها
المادة 35
يعين الوسم الخاص بالتسليم، الاشجار المطلوب استغلالها وتعين بعلامتين :
علامة في جذع الشجرة على ارتفاع 30, 1 م عن الارض علامة في الموقع السفلي من الشجرة على الارومة المراقبة الارم الباقية في أماكنها، وينبغي أن لا تزال لدى قطع الشجرة. 1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه