مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثاني — حدود الاخشاب المقطوعة ووسمها
المادة 34
يقع الوسم إما " للتسليم " أو "
للتخصيص حسب ما يلائم مصلحة الغابات ويتعين على المشترى تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن نظام الغابات، أن يحترم المواصفات المتعلقة بهذا الاسلوب أو ذاك.