مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الثاني — حدود الاخشاب المقطوعة ووسمها
المادة 32
يجب على مصلحة الغابات قبل البيع بالمزاد وضمن الالتزام المادي أن تعين حدود الاخشاب المراد قطعها بعلامات أو مسالك أو خنادق اذا لم تكن معينة بممرات أو سبل تفريغ من قبل.
ويمكن عند الاقتضاء أن يتخذ من شجيرات متميزة يحسن اختيارها حدودا فاصلة.