مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الاول — حراسة الخشب المقطوع ومسؤوليته
المادة 30
يمكن المشترى الملتزم بالمزاد أن يعاين ، قبل تسليم رخصة الاستغلال ما إذا كانت هناك مخالفة ارتكبت في خشبه المقطوع وفي منطقة المائة متر حوله، وإلا فإنه يكون مسؤولا عن هذه المخالفات، إذ ليس على الادارة أن تقدم الدليل على كون المخالفات ارتكبت بعد تسليم رخصة الاستغلال.