الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الاول — أساليب البيع
المادة 2
البيع بالمزاد :
يباع الحطب المقطوع جملة أو تفصيلا حسب وحدة كل منتوج. ويكون البيع لسنة مالية واحدة، إلا إذا كان هناك ترخيص خاص من الوزير المكلف بالغابات الذي يمكنه أن يسمح بالقطع خمس مرات تتعلق بخمس سنوات مالية مختلفة .
وفي هذه الحالة الاخيرة تستغل كميات الحطب المقطوع الواحدة بعد الاخرى، ومن سنة إلى أخرى حسب الترتيب الذي يحدده التنظيم الخاص بالاستغلال الذي تضبطه دراسة التهيئة وان لم تكن فمصلحة الغابات.