مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الاول — حراسة الخشب المقطوع ومسؤوليته
المادة 29
المسؤولية عن موقع الخشب المقطوع :
يتحمل المشترى بمجرد استلامه رخصة الاستغلال المسؤلية الكاملة عن الاضرار التي يلحقها عماله بخشبه المقطوع أي مبيعه، وعن المخالفات التي تلاحظ فيه على امتداد مسافة مائة متر حوله، سواء ارتكبها عماله أو اشخاص آخرون، إلا إذا قدم تقريرا عن ذلك إلى مصلحة الغابات خلال خمسة أيام من ارتكابها.