مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الثاني — الشروط التقنية › الفصل الاول — حراسة الخشب المقطوع ومسؤوليته
المادة 28
الحراسة :
يمكن مشترى الاخشاب المقطوعة أن يجعل حارسا لها ليست له صلة قرابة بأي واحد من المهندسين وأعوان مصلحة الغابات في الولاية.
ويخضع توظيفه لاعتماد رئيس مصلحة الغابات مقدما .