الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثالث — الصفقات المبنية على التراضي
المادة 27
حالات مطلوبة للصفقة المبنية على التراضي :
يجب أن يبقى البيع بالمزاد قاعدة التنازل عن الاخشاب المقطوعة ولا يعمل بالصفقة المبنية على التراضي إلا حسب الشروط المحددة الآتية :
1) بعد عدة محاولات لاجراء مزادات غير مجدية يحصل فيها الخشب المقطوع على عروض غير مقبولة.
2) في الحالات الاستعجالية الحتمية التي يتسبب فيها خطر يوشك أن يحدث دمارا.
3) في حالة القيام بعملية التحسين الغابية المقررة في أحد مخططات التهيئة.
4) في حالة القيام باستغلالات عرضية غير متوقعة :
الاخشاب الآخذة في التلف أو السقوط والاخشاب المحروقة، والاخشاب المصادرة بسبب ارتكاب جنحة، وقطع أشجار لشق ممرات أو خنادق واقية من النار، تسلم أعمدة أو عصي للمصالح العمومية (البريد) والمستغلين الفلاحيين