مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثالث — الصفقات المبنية على التراضي
المادة 24
يمكن الادارة في بعض الحالات الواردة في المادة 27 من هذا المرسوم أن تقوم باجراء بيع على أساس التراضي مع مشتر تختاره وتقرر منحه الصفقة.
وإذا كانت المنافسة ممكنة فإنها تنظم بوسائل ملائمة تترك لما يوافق مصلحة الغابات.