الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 22
الالغاء :
يسبق الغاء الصفقة المذكورة حدوده في الشروط الادارية والتقنية الخاصة، تنبيه يوجه إلى المعني إلا في الحالات الآتية :
الاعفاء من التنبيه المنصوص عليه في الشروط الادارية والتقنية الخاصة
- التعاون الثانوي المبرم دون رخصة وبصورة تنتهك العقد، المنفعة العامة وفي هذه الحالة يستحق المشترى الراسي عليه المزاد تعويضا يحدد مبلغه وفقا للتشريع الجاري به العمل الإلغاء باتفاق مشترك وفاة المشترى بالمزاد الذي يرفض ذوو حقوقه اكتتاب الصفقة :
الافلاس أو التسوية القضائية دون ترخيص باستمرار الاشغال التزوير الثابت قانونا.
اعلان الوالي هذا الالغاء بناء على اقتراح رئيس مصلحة الغابات.