الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 21
أجل القطع والتفريغ :
إذا عجز المشترى في المزاد عن إنهاء عملية القطع أو التفريغ في الآجال التي تقررها الشروط الادارية والتقنية الخاصة، لسبب قاهر أو غير متوقع فيتعين عليه تقديم طلب بتمديد الاجل قبل عشرين يوما على الاقل من انقضاء الآجال المذكورة.
ويذكر في الطلب ما يأتي :
- سعة الاخشاب المختلف استغلالها أو كميات الاخشاب المقطوعة وأنواعها الباقية على الارضية،
- أسباب التأخير في الاستغلال أو التفريغ الاجل اللازم منحه أياه.
ويخضع هذا الطلب لاجراء تأشيرة الطابع ثم يرسل إلى رئيس مصلحة الغابات الذى يكلف بالنظر في موضوعه.