الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 19
رخص الاستغلال والدخول : 1 إذا بيع الخشب المقطوع اجمالا، فلا يمكن المشترى أن يتصرف في المنتوجات دون أن يحصل على التسليم الذي يتم عن طريق تسليم رخصة الاستغلال. 2 وإذا بيع الخشب المقطوع في شكل وحدات للمنتوج أمكنه أن يشرع في استغلال الخشب المقطوع بعد تسليمه رخصة الاستغلال، لكن دون أن يتم تسليم المنتوجات الذي لا يكون إلا عن طريق تسليمه رخصة الاخذ .
3 - لا يسلم رئيس مصلحة الغابات رخصة الاستغلال سواء بالنسبة إلى بيع الخشب المقطوع اجمالا أم بيعه حسب وحدات المنتوج إلا اعتمادا على تقديم الوثائق الآتية :
شهادة محافظة الاملاك العمومية التي تثبت أن المشترى في المزاد برىء الذمة قانونا فيما يخص الدفع.
- وصل محافظ الاملاك العمومية الذي يثبت دفع مصاريف الطابع والتسجيل طبقا للمادة 15 من دفتر الشروط هذا.
الشهادة التي تثبت إيداع الضمان أو أي كفالة تعوضه .
يؤشر رئيس مصلحة الغابات على جميع الوثائق المذكورة أعلاه.
إذا اشتمل البيع على عدة عمليات قطع الاخشاب تمتد عدة سنوات فإن رخصة الاستغلال تسلم على النحو الآتي :
في عملية القطع الأولى تسلم حسب الشروط المذكورة أعلاه. 1072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 6 صفر عام 1410ه
- في عمليات القطع التالية تسلم بناء على تقديم شهادة محافظ الاملاك العمومية التي تثبت أن المشترى في المزاد دفع الاقساط المستحقة والاتاوى والتعويضات المختلفة التي تتعلق بعملية القطع السابقة.
لا يسلم رئيس مصلحة الغابات رخصة أخذ المنتوج من المبيعات التي تباع في شكل وحدات انتاج إلا بعد اعداد محضر التعداد.