الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 18
حق الاستبقاء :
يكون للدولة حق استبقاء جميع المنتوجات الخشبية الموجودة في أرضية الخشب المقطوع، في الحالتين الآتيتين :
إذا حصل تأخر في دفع الثمن.
إذا أخذ المشترى في المزاد منتوجات من الخشب المقطوع تمثل قيمة تفوق قيمة الاقساط المستحقة والمدفوعة الثمن.
يمارس الحق في الاستبقاء المخصص لفائدة الدولة صراحة دون أن تكون ثمة حاجة إلى أي تنبيه بموجب الدفع يوجه الى المشترى في المزاد.