الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 17
دفع مبلغ الخشب المقطوع :
يصب مبلغ الخشب المقطوع في صندوق محافظ الاملاك العمومية مقابل وصل يتسلمه المشترى لدى كل عملية دفع، وتجرى عمليات الدفع حسب الكيفية الآتية إلا إذا كان هناك استثناء مسجل في الشروط الادارية والتقنية الخاصة : 1 الخشب المقطوع الذي يقل ثمنه عن مبلغ 10.000 دج أو يساويه يصب مبلغه دفعة واحدة، خلال عشرين يوما الموالية لتاريخ البيع وقبل تسليم رخصة الاستغلال.
2 - الخشب المقطوع الذى يزيد ثمنه على 10.000 دج ويقل عن مبلغ 50.000 دج أو يساويه يصب مبلغه في دفعتين : الاولى خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ البيع وقبل تسليم رخصة الاستغلال، والثانية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الصب في الدفعة الاولى.
3 - الخشب المقطوع الذى يزيد ثمنه على 50.000 دج يصب مبلغه في أربع دفعات متساوية : الأولى خلال العشرين يوما الموالية لتاريخ البيع وقبل تسليم رخصة الاستغلال، والدفعات الاخرى كل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صب الدفعة الأولى.
4 - أما البيع دفعة واحدة ل ९९ 2 و 3 و 4 و 5 من القطع الخشبية في مثل هذا العدد من السنوات، فتبين جدولة الدفع في الشروط الادارية والتقنية الخاصة.