مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 16
حقوق الطابع وتسجيل المحاضر :
يتعين على الملتزم أن يدفع لمحافظ الاملاك العمومية زيادة على سعر الخشب المبيع جميع حقوق الطابع والتسجيل الخاصة بمحاضر المزاد ويتسلم مقابل ذلك وصل الدفع.