الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 14
الضمان والكفالة :
يتعين على الملتزم تحت طائلة الالغاء وإعادة المزاد أن يقدم خلال العشرين يوما الموالية للمزاد، ضمانا أو كفالة مأموني القدرة على الوفاء.
(1) الضامن الشخصي والمتضامن، وهو بنك على العموم، يجب أن يتعهد بدفع المبالغ المستحقة على الملتزم بمقتضى الخشب المقطوع الى ما يقارب المبلغ المضمون.
الاربعاء 6 صفر عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 2 (2) يمكن تعويض الضمان بكفالة لا يقل مبلغها عن 10 %10 من مبلغ المزاد. :
يرد الضمان أو ترد الكفالة التي تعوضه خلال مهلة شهر يلي تاريخ الدفع الأخير.