مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 13
ضمان الاخشاب المقطوعة :
تباع الاخشاب المقطوعة دون ضمان عدد الشجر أو المتر المكعب، أو النوع أو الجودة لأن الخشب يباع على مسؤولية الملتزم بالمزاد، ولا تضمن الادارة إلا في حالة اضطرابات أو استحقاق لعيوب خفية وموجبة للبطلان.