مرسوم تنفيذي رقم 89-170
· ج.ر عدد 38 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-170 مؤرخ في 5 صفر عام 1410 الموافق 5 سبتمبر سنة 1989 يتضمن الموافقة على الترتيبات الادارية العامة والشروط التقنية لاعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات وبيع الحطب المقطوع منها ومنتوجاته. 1067
الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 12
ملكية الخشب المقطوع :
تنقل ملكية الخشب الى المتزم بالمزاد يوم تصريحه بأنة ملتزم نهائيا بالقطع الخشبية المبيعة جملة ويوم تعداد القطع الخشبية المبيعة حسب وحدات المنتوج، لكن لا يمكن الملتزم أو ذوى حقوقه أن يتصرفوا في المنتوجات إلا إذا دفعوا | أقساط المزاد كاملة عند استحقاقها في اللحظة التي يتم فيها رفع البضاعة.