الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 11
محضر المزاد : 1 (1) يوقع جميع الموظفين، أعضاء المكتب الملتزم بالمزاد أو وكيله المفوض أصول محضر المزاد، وإذا كان هناك غياب أو عدم الرغبة في التوقيع، أو عدم القدرة عليه، فأنه يشار إلى ذلك في المحضر، وتخضع هذه الاصول لاجراء تأشيرة بطابع لدى تسجيلها. 2 (2) يشتمل محضر المزاد على تنفيذ واجب : أي حق الاجبار على الدفع بل حق الاجبار حتى على المصادرة دونما ضرورة الاحتكام إلى محاكم، فله قوة تنفيذية ذاتية، ويمكن قابض الاملاك العمومية أن ينتقل فورا إلى سبل التنفيذ.