الباب الاول — الترتبات الادارية العامة › الفصل الثاني — المزاد
المادة 10
البيع بالالتزام المختوم :
1) يجب أن يعد الالتزام حسب نموذج تحدده الادارة الغابية، ويوضع في غلاف مختوم، ثم يرسل عن طريق البريد في ظرف مسجل مضمون الوصول، غير أن الشروط الادارية والتقنية الخاصة يمكن أن تسمح بتسليمه في جلسة علانية أو تسمح بإيداعه في صندوق مفتوح مخصص لهذا الغرض.
2) يقوم رئيس المكتب بعملية البيع بالمزاد في جلسة علانية تعقد يوم عمل حسب التاريخ الاقصى المحدد لايداع الالتزامات.
تفتح الغلف التي تحتوى الالتزامات المختومة في الساعة المحددة للبيع بالمزاد، ويقرأ الرئيس بصوت عال التزامات المترشحين.
المترشح الذي يعرض سعرا أكثر من غيره ملتزم مؤقتا ثم نهائيا حسب الشروط نفسها المذكورة في المادة 8 من هذا المرسوم.
(3) إذا اشترك في اكتتاب السعر الاعلى عدة ملتزمين تجرى القرعة، إلا إذا أمر الرئيس بإجراء المزاد، بناء على اقتراح ممثل مصلحة الغابات. 4 (4) اذا لم يقترح أي سعر يقوق السعر الادنى للمزاد أو يساويه فإن رئيس المكتب يأمر بإعلان وقف المزاد مع امكانية اجراء مزاد جديد عن طريق الالتزام المختوم يحدد موعده في الحال.
غير أن هذا الاجراء لا يمكن تجديده إذا لم يتمخض عن أية نتيجة.