المادة 8
تتكون مديرية التخطيط والتعاون مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات والتقدير، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب الدراسات ب مكتب التخطيط الطويل الامد والدراسات المستقبلية.
(2) المديرية الفرعية للضبط، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب أدوات الضبط، ب مكتب البرامج. 3 (3) المديرية الفرعية للتعاون، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب التعاون الثنائي ب مكتب التعاون المتعدد الاطراف.
(4) المديرية الفرعية لانظمة الاعلام، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب التطوير ودراسات الاعلام الآلي ب مكتب استغلال الاعلام الآلي
ج) مكتب الاحصاء.